وافق مجلس النواب الأردني، أمس الإثنين 25 أفريل 2022، على إقرار قانون بحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يشرع بالانتحار في مكان عام، وتُضاعف العقوبة إذا كان باتفاق جماعي.
وتمت المصادقة على التشريعات التي تجرم من يرتكبون الانتحار في حال نجاتهم من شروعهم في قتل أنفسهم بمكان عام، خلال جلسة مخصصة لمناقشة التعديلات على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات.
ويستكمل مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة التعديلات بعد إقراره لـ 29 مادة من أصل 40 من مواد المشروع.
تعليقات
إرسال تعليق