القائمة الرئيسية

الصفحات

خلافا لدستور 2014، هذه الشخصية تتولى مهام رئيس الدولة في حال العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة


 خلافا لدستور 2014، هذه الشخصية تتولى مهام رئيس الدولة في حال العجز التام أو الوفاة أو الاستقالة


نص الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المتعلق بمشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء على أن رئيس الدولة يجب أن يكون مسلما بالغا من العمر 40 سنة على الأقل وغير حاصل على جنسية أخرى، وهو من يمارس السلطة التنفيذية طيلة فترة انتخابه المحددة بخمس سنوات، بعد تأدية اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للنواب والأقاليم.



 

خلافا لدستور 2014 فإنه في حال حدوث شغور بمنصب رئيس الدولة (عجز تام، وفاة أو استقالة) يتولى سد هذا الشغور رئيس المحكمة الدستورية وليس رئيس مجلس نواب الشعب لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما.

كما يمكن لرئيس الدولة تفويض صلاحياته مؤقتا لرئيس الحكومة باستثناء صلاحية حل الغرفتين التشريعيتين (البرلمان ومجلس الأقاليم).


هذا ولا يحق لرئيس الدولة الترشح سوى لعهدتين رئاسيتين فقط، علاوة عن تمتيعه بالحصانة القضائية طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كل آجال التقادم والسقوط وتستأنف عند انتهاء مهامه، دون أن يسأل عن الاعمال التي قام بها في إطار تأدية مهامه.

تعليقات