القائمة الرئيسية

الصفحات

مشروع الدستور: ''وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددّها القانون الإنتخابي''


 نشرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، مشروع الدستور المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية، في الرائد الرسمي للجمهورية.


وفي باب "الوظيفة التشريعية"، نصّ الفصل 61 على أنّه "يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو بدونه. وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الإنتخابي."


وكانت بقية الفصول على هذا النحو:


الفصل الثّاني والستّون:

إذا إنسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الإلتحاق بكتلة أخرى.


الفصل الثّالث والستّون:

إذا تعذّر إجراء الإنتخابات بسبب خطر داهم، فإن مدة المجلس تمدد بقانون.



 

الفصل الرابع والستّون:

لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو إقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل

المجلس.


الفصل الخامس والستون:

لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة

التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويت م إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك.

وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه.


الفصل السادس والستّون:

لا يتمتّع النّائب بالحصانة البرلمانية بالنّسبة إلى جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، كما لا يتمتع بها أيضا في

صورة تعطيله للسير العادي لأعمال المجلس.

الفصل السابع والستّون:

يمارس مجلس نواب الشعب الوظيفة التشريعية في حدود الإختصاصات المخولة له في هذا الدستور.


الفصل الثامن والستون :


لرئيس الجمهورية حق عرض مشاريع القوانين.

وللنواب حق عرض مقترحات القوانين شرط أن تكون مقدمة من عشرة نواب على الأقلّ.


ويختص رئيس الجمهورية بتقديم مشاريع قوانين الموافقة على المعاهدات ومشاريع قوانين المالية.

ولمشاريع رئيس الجمهورية أولوية النّظر.

تعليقات