افادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في بلاغ لها أنه في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات والضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي وسعيا لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية واجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق، تعلم الوزارة بما يلي:
بخصوص حرائق الغابات:
طبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق:
• يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن وبناءات الاستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية وعلى بعد 200 متر منها وكل من أضرم النار وحرق الهشيم والنباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط وعند العود يتحتم الحكم بالسّجن.
• وإذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.
• كما تُسلّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.
بخصوص حرائق المزارع والضيعات الفلاحية:
• طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غارسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم وإمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
• يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.
• يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.
تعليقات
إرسال تعليق