لاول مرة في تاريخ تونس: صدور أمر رئاسي بالرائد الرسمي يقضي بتقسيم البلاد الى 5 أقاليم وتحديد ولايات كل اقليم
صدرت بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، الجمعة 22 سبتمبر/ أيلول 2023، عدة أوامر رئاسية، منها ما يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية، وبتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، وبتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
أمر دعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية
يقضي الفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي بدعوة الناخبين يوم الأحد 24 ديسمبر/ كانون الأول 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.
وكان الرئيس قيس سعيّد قد أكد وفق فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية، الخميس 21 سبتمبر/ أيلول 2023، أنه تم اختيار هذا اليوم لأنه يقابل في سنة 2010، سقوط شهيدين بمدينة منزل بوزيان (ولاية سيدي بوزيد).
وأشار الرئيس إلى أنّ الدورة الأولى ستكون في هذا التاريخ، وستكون الدورة الثانية بعد إعلان نتائج الدورة الأولى، فإذا لم يتحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول، يتم اللجوء إلى دورة ثانية لا يتقدم إليها إلا المترشحين الأول والثاني اللذين تحصّلا على أغلبية الأصوات في الدورة الأولى، وفق وصفه.
أمر تحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم
نصّ الفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي، على أنّ تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
الإقليم الأول: ويضم ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
الإقليم الثاني ويضم ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
الإقليم الرابع ويضم ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
الإقليم الخامس ويضم ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
تراب الجمهورية التونسية يتكون من خمسة أقاليم، يضم الاول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف
ويجتمع مجلس الإقليم، وفق هذا الأمر، بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم، وتنعقد الاجتماعات في مقر الولاية، ويتغير مقر الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما تضع الولايات المكونة للإقليم على ذمة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشرية والمادية اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامها، وفق المصدر نفسه..
– أمر تقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وفيما يلي أهم المعطيات المتعلقة بضبط عدد المقاعد وفق ما صدر بالرائد الرسمي:
يحدد العدد الجملي للمجالس المحلية بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسًا.
يحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة.
يحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية المحلية بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة (5).
تضبط الحدود الترابية لهذه الدوائر الانتخابية المحلية طبقًا لبطاقات وصفية أدرجها هذا الأمر في ملاحق، كما يخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة وفقًا لملاحق أخرى.
يحدد العدد الجملي للمجالس الجهوية بـأربعة وعشرين (24) مجلسًا.
يحدد العدد الجملي للدوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة
يحدد العدد الجملي لمجالس الأقاليم بـخمسة (5) مجالس وفق ما نص عليه الأمر المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كلّ إقليم.
يحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابيـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة انتخابية جهوية
يحدد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعدًا
يحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائرة انتخابية
تعليقات
إرسال تعليق